مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

35

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

6 - الكفاءة ونكاح الأعجمي : الكفاءة المطلوبة في النكاح إجمالًا هي التماثل في الدين . نعم ، ربّما يبحث عن تأثير بعض الأمور الأخرى فيها ، لكن ليس منها - على أيّ تقدير - التساوي في العربيّة والعجميّة ، بل العجمي كفوٌ للعربي ، وكذا العكس إذا تماثلا في الإسلام ، أو فيه وفي الإيمان على اختلاف الآراء « 1 » . ( انظر : كفاءة ) 7 - الإقرار والشهادة بالعجمية : يصحّ إقرار العجمي بالعربيّة ، والعربي بالعجميّة حتى في صورة الاختيار ، ويكون نافذاً في حقّ المقرّ ، لكن ذلك فيما إذا كان عارفاً باللغة التي أقرّ بها ولو إجمالًا ، بحيث يعرف ما يقول « 2 » ، ولا أثر في غير هذه الصورة بالإقرار . ولو أقرّ ثمّ ادّعى عدم معرفته باللغة التي أقرّ بها وأنّه لا يعرف مؤدّى إقراره ، فإن صدّقه المقَرّ له لم يلزمه شيء ، وإن كذّبه فالقول قول المقِرّ مع يمينه أنّه لم يدر معناه ؛ عملًا بالظاهر - وهو عدم معرفة كلّ إنسان بغير لغته - وأصالة عدم تجدّد علمه بغير لغته « 3 » . ولم يذكر بعضهم اليمين ، بل قال : تقبل دعواه ، وأطلق « 4 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : إقرار ) وكذلك الشهادة بغير العربية فإنّها تقبل من العربي وغيره ، يفهم ذلك من حكمهم بأنّه لو شهد أحد الشاهدين بالعربية والآخر بالعجمية وتواردت الشهادتان على مورد واحد كفى « 5 » . ( انظر : شهادة )

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 300 . القواعد 3 : 14 . جامع المقاصد 12 : 136 . المسالك 7 : 408 . نهاية المرام 1 : 206 . كشف اللثام 7 : 89 . جواهر الكلام 30 : 106 ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 49 ( 3 ) انظر : المبسوط 2 : 443 . السرائر 2 : 513 - 514 . الدروس 3 : 126 . جامع المقاصد 9 : 336 . جواهر الكلام 35 : 8 ( 4 ) القواعد 2 : 436 . التحرير 4 : 425 . جواهر الكلام 35 : 8 ( 5 ) مستند الشيعة 18 : 405 ، 408 . وانظر : المسالك 14 : 293 . كفاية الأحكام 2 : 781 . جواهر الكلام 41 : 216 . الشهادات ( الگلبايگاني ) : 396